Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
وفارقَ رفعَ صوتِها بالتلبيَّةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مشغولٌ بتلبيَّةِ نفسِهِ، مع أنَّهُ لا يُسنُّ الإصغاءُ للملبِّي ولا النّظرُ إلیهِ.
قال النَّوويُّ في الرَّوضةِ: لو أذَّنَتِ امرأةٌ للنِّساءِ بقدر ما تسمعنَ لم يندبْ ولم يُكرَهْ، وكان ذكراً اللهِ تعالى، واعتمدَهُ الرَّمليُّ وابنُ حجرٍ.
قال الزَّركشيُّ: فيه إشارةٌ أنَّها إذا أَّنَتْ لا يكونُ لها أجرُ الأذانِ، وبِهِ صرَّحَ القاضي أبو الطَّيِّب في تعليقِهِ، ثمَّ قالَ: قَالَ الشَّافعيُّ في البويطيُّ: لكنْ لها أجرُ التَّمجيدِ، فإنْ رفَعَتْ صوتَها فوقَ ما تسمع صوتَها حرُمَ باتفاقٍ، وقيل: إنَّهُ مكروهُ(١).
فإنْ قلتَ: ينافي قولَ النَّوويِّ ما يأتي من حرمتِهِ قبلَ الوقتِ بجامعِ عدمِ مشروعيّةِ كلٍّ، والفرْقُ بأنَّ ذلكَ فيهِ منابذةٌ صريحةٌ للشّرع من وجوهٍ كما تقدَّمَ؛ بخلافِ هذا؛ فیه عدمُ ندبِهِ.
فإن قيلَ: - ما الفرقُ بين أذانِها وقراءتِها؟ فإنَّ أذانَها حرامٌ، وقرأتَها مكروهةٌ، وقد صرَّحوا بكراهةِ جهرِها بالقراءةِ في الصَّلاةِ وخارجِها، بحضرةٍ أجنبيٍّ، وإن كان الإصغاءُ للقراءةِ مندوباً، وعلَّلوهُ بخوفِ الافتتانِ.
(١) هناك وجهٌ لبعض الشافعيّة أنَّ لها أن تؤذِّنَ، انظر المجموع (١٠٧/٣)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧).
139