112

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایڈیٹر

محمود محمد صقر الكبش

ناشر

مكتب الشؤون الفنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

واختلفوا فيه في حقِّ الجماعةِ:

فقال الشَّافعيُّ وأبو حنيفةَ: إنَّهُ سُنَّةُ كفايةٍ.

وقال أحمدُ ومالكٌ: إنَّهُ فرضُ كفايةٍ؛ وقَيَّدَهُ مالكٌ بكونِهِ بمصْرٍ، وإلا فهو سُنّةٌ.

* تنبيه:

أُخِذَ ممَّا تقدَّمَ أنَّهُ لو أذَّن أحدٌ في الجماعةِ كفى عن الجميعِ، وأتى بالسُّنَّةِ أو بالفرْضِ، فلا يُستحبُّ ولا يجبُ لكلِّ واحدٍ من الجماعةِ أنْ يؤذِّنَ، بل يُكرَهُ أو يحرُمُ على ما فيه مِنَ الخلافِ كما سيأتي في الشَّروطِ، بخلاف ابتداءِ السَّلام، وإن كان من الجماعةِ سُنَّةَ كفايةٍ؛ بمعنى لو سلَّمَ واحدٌ من الجماعةِ سقَطَ الطَّلَبُ عن الباقينَ بأصلِ السُّنَّةِ، وبقيَ الطلبُ بالأفضلِ فالأفضلِ في حقِّ كلِّ واحدٍ من الجماعةِ أنْ يأتيَ بسلامٍ.

والفرق بينهما:

أنَّ السَّلامَ أمانٌ، فهو مطلوبٌ من كلِّ واحدٍ حتَّى يكونَ مَنْ أقبَلَ عليهِ في أمْنٍ منهُ، بخلافِ الأذانِ فهو إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ، فحينئذٍ تحصُلُ الفائدةُ بفعلِ واحدٍ من الجمعِ.

وأيضاً لم يطلبِ الشَّارِعُ فعلَهُ من كلِّ واحدٍ من الجماعةِ لعدم حصولِ فائدةٍ أخرى بتكرارِهِ، بخلاف ابتداءِ السَّلامِ، ففي سلامِ

المكتبة الشاملة

112