109

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایڈیٹر

محمود محمد صقر الكبش

ناشر

مكتب الشؤون الفنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

فصل

[حكم الأذان و الإقامة]

أجمعوا على أنَّ الأذانَ والإمامةَ (١) مشروعانِ للرِّجالِ في الصَّلوات الخمسِ.

واختلفُوا في حكمِهما(٢):

قال بعضُهم: هما فرضا كفايةٍ في الجمُعةِ دونَ غيرِها؛ أخذَهُ من خصوصٍ ظاهرِ الآيةِ.

وجزَمَ الفَوْرانيُّ في ((الإبانةِ)) بوجوبِ الأذانِ في كلِّ يومٍ

(١) هكذا في الأصل، والصواب ((الإقامة))، وهو الموافق لما تضمنه الفصل.

(٢) قال النووي في المجموع: ((والأذانُ والإقامةُ مشروعانِ للصَّلواتِ الخمسِ بالنُّصوصِ والإجماعِ)) (٣/ ٨٣).

وقال الوزير ابن هبيرة: ((وأجمعوا على أنَّ الأذان والإقامةَ مشروعان الصَّلوات الخمس والجمعةِ))، الإفصاح (١ / ٦٤).

(٣) انظر المسألة: مجمع الزوائد (٢/ ٤)، والمجموع (٣ / ٨٨)، والموسوعة (٢/ ٣٥٧)، و (٦/ ٦)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ٥٢)، والفتاوى لابن تيمية (٢٢ / ٦٤).

109