107

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایڈیٹر

محمود محمد صقر الكبش

ناشر

مكتب الشؤون الفنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

فإِنَّهُ أندى منكَ صوتاً»(١).

وثبتَ في «صحيح ابنِ خزيمةً» و«مسندِ الدَّارميِّ» بإسنادٍ صحيح: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمرَ عشرينَ رجلاً فأذنوا، فأعجبَهُ صوتُ أبي محذورةَ، فعلَّمَهُ الأذانَ لحُسنِ صوتِهِ»(٢).

*تنبيه :

اعلمْ أنَّ الأقوالَ الأربعَ(٣) المتقدمةَ أولَ الفصلِ لإمامِنا الشَّافعيِّ رضى الله عنه.

والمعتمَدُ منها: الأخیرُ.

ووافقَ إمامَنا الإمامُ أحمدُ فقال: «الأذانُ أفضلُ من الإمامةِ».

والمعتمَدُ عندَ الإمام مالك رضى الله عنه أنَّ الإمامةَ أفضلُ من الإقامةِ ثمَّ الأذانُ؛ لاتُّصالِها بالصَّلاةِ، ولبطلانِ صلاةِ تاركِها علی قولٍ.

(١) أخرجَهُ أبو داود (١ / ١٣٥) برقم (٤٩٩) والترمذي (١ / ٣٥٩) برقم (١٨٩).

(٢) أخرجَهُ ابن خزيمة (١ / ١٩٥) برقم (٣٣٧)، والدارمي (١ / ٢٩١) برقم (١١٩٦).

(٣) والصَّواب: الأربعة.

107