Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
فَسَبَبُ الفضلِ لهذه المندوباتِ اشتمالُها على مصلحةِ الواجبِ وزيادةٍ، إذ بالأذانِ زوالُ الشَّكِّ، وتحقَّقُ دخولِ الوقت لفعلِ الصَّلاةِ التي هي المقصودُ، وبإبراءِ المعسِرِ زالَ الانتظارُ، وبالوضوءِ قبلَ الوقتِ حصَلَ مقصودُ المصلِّي للفرض وغيرِهِ، وبابتداءِ السَّلام حصَلَ أمنُ أكثرَ ممَّا في الجوابِ.
ففضلُ هذه المسنوناتِ على الواجباتِ مِن حيثُ اشتمالُها على مَصْلَحةِ الواجبِ، لا مِن حيثُ ذاتُها، ولا من حيثُ كونُها مندوباتٍ، فذاتُ الفرضِ أفضلُ من ذاتِ السُّنَّةِ، بل إنَّ الفرضَ الواحدَ يعدِلُ سبعينَ سُنَّةً كما تقدم، فلمَّا اشتملَ المندوبُ على مصلحةِ الواجبِ كان أفضلَ منْهُ لاشتمالِه على مصلحتِهِ لا لذاتِهِ.
*[هل أَذَّنَ النَّبيُّ ﷺ أَمْ لا؟]
فإنْ قيلَ: حيثُ كان الأذانُ أفضلَ من الإمامةِ لِمَ لَمْ يتولَّهُ النَّبِيُّ ﷺ بِنفسِهِ؟ (١)
أُجِيبَ: بأنَّهُ لم يؤذِّنْ لوجوهٍ:
(١)راجع المسألة في: مغني المحتاج (١/ ١٣٩)، ونهاية المحتاج (١/ ٣١٠)، وإكمال المعلم (٢/ ٢٥٦)، والمفهم (٢/ ١٦)، والحاوي الكبير (٢/ ٦٢)، الذخيرة (٢/ ٦٤)، وفتح الباري (٢/ ٩٥)، ورد المحتار (١/ ٤٠١)، والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص (٤٠)، ط: دار الكتب العلمية (١٤١٦ هـ).
101