91

Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة ﵃ جميعا.
والله ولي التوفيق.
[قراءة المؤتم للفاتحة خلف الإمام ومتى يقرؤها]
٣٨ - اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟
الجواب: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق على صحته، وقوله ﷺ: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح.
والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام. فإن لم يكن له سكتة، قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت.
وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات

1 / 98