تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Alam al-Din al-Bulqini d. 868 AH
48

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

تحقیق کنندہ

عبد الله بن معتق السهلي

ناشر

الجامعة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين١؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ ٢./٣ مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه٤، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح٥. مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه٦.

١ انظر: التنبيه ص/٢١٨، المنثور ٣/١٥١. ٢ آية ٢٢٨ من سورة البقرة. ٣ نهاية لوحة رقم (٣) من المخطوط. ٤ لأنه أمين الشرع، فيصان منصبه عن التحليف. انظر: فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٣٨، مغني المحتاج ٢/١٧٧، ٣٨٤. ٥ نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته. أما من ظهر فسقه وشاع جوره وجنايته، فالظاهر أنه يحلف قطعا. انظر: روضة الطالبين ١٢/٣٨، مغني المحتاج ٤/٣٨٤. ٦ انظر: فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٣٨، المنثور ٣/٣٨٩.

من باب الجزية٧: إذا طُولب الذمي٨ بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس

٧ الجزية لغة مأخوذة من المجازاة. واصطلاحا: هي المال المأخوذ من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم. انظر: المصباح المنير ١/١٢٣، كفاية الأخيار ٢/١٣٣، مغني المحتاج ٤/٢٤٣. (الذمي) من الذمة، وهي في اللغة؛ العهد والأمان والضمان. وفي الاصطلاح: هو المعاهد أو من أمضى له عقد الذمة أو الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها. انظر: المصباح المنير ١/٢٤٩، معجم لغة الفقهاء ض/١٩١.

1 / 285