40

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

تحقیق کنندہ

عبد الله بن معتق السهلي

ناشر

الجامعة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

من باب الخلع٣: إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان: أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف. والأصح – التحالف.٤ ولو قال الزوج: أردت التبرة٥، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف٦

٣ الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع. واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج. انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩. ٤ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢. ٥ التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين. انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣. ٦ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.

1 / 280