فساقها في كتاب الصلاة، وافرد طريقا منها في كتاب الطهارة، وهي التي وقع عنده فيها التصريح بالنظر إلى السماء، ووقع ذلك أيضا في طريقين آخرين مما ساقه في كتاب الصلاة لكنه اقتصر في كل منهما على بعض المتن فلم يقع فيهما التصريح بهذه اللفظة وهي في نفس الأمر عنده فيهما.
وأما البخاري فلم يقع عنده التقييد يكون ذلك عند الخروج من البيت، وليس في شيء من الطرق الثلاثة التي أشرت إليها التصريح بالقراءة إلخ السورة، وإنما ورد ذلك في طرق أخرى ليس فيها النظر إلى السماء، لكن الحديث في نفس الأمر واحد، فذكر بعض الرواة ما لم يذكر في بعض.
قوله: وعن المهاجر بن قنفذ إلى قوله: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة.
1 / 33