627

تسعینیہ

التسعينية

ایڈیٹر

الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وأمَّا الثَّاني: فيقال له: إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته، والحقائق لا تختلف شاهدًا ولا غائبًا، وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه، أو مستلزمة لهذه، أو غيرها (١)، إنَّما يعلمه (٢) بما نعلمه في الشاهد.
الوجه الرابع عشر:
أن النَّهي مستلزم لكراهة (٣) المنهي عنه، كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به، والمكروه لا يكون مرادًا، فلا بد أن تكون الإرادة المنتفية (٤) عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له، وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات، ولم يجب عنه إلَّا بأنَّ قال: "لا نسلم أنها مكروهة، بل هي منهي عنها".
ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع (٥) المسلمين، بل ما (٦) علم بالضرورة من الدين، ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه (٧)، وقد قال تعالى: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ (٨).
الوجه الخامس عشر:
أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو العلم، لا سيما أن كثيرًا من النَّاس يقولون: إن معنى الكلام يؤول إلى

(١) في س، ط: أو غيره.
(٢) في ط: نعلمه.
(٣) في س، ط: لكراهية.
(٤) في س، ط: المنفية.
(٥) في ط: لإجماع.
(٦) في ط: لما.
(٧) انظر: المحصول في علم أصول الفقه -لأبي عبد الله الرازي.
(٨) سورة الإسراء، الآية: ٣٨.

2 / 635