الخلقي كثقل لسانه وسيأتي ضابط البطيء (والترتيل) أي وللترتيل أي تجويد القراءة وإحكامها بحيث لا يسمى فاعل ذلك مسرعا (لا) لأجل (الوسوسة) الظاهرة التي # طال زمنها عرفا (¬1) وسيأتي ضابطها بخلاف الوسوسة الخفية (¬2) وقدرها بعضهم بأن لا تكون قدر ما يسع ركنا قصيرا وقال بعضهم الخفيفة هي التي لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل والثقيلة ما يسع زمنها ذلك (¬3) ذكره الحلبي (¬4) في حواشي المنهج والمعتمد ما ذكره الشبراملسي (¬5) في حاشيته على الرملي أن الخفيفة هي التي لا يمضي فيها زمن يسع القيام أو معظمه فإن مضى فيها ذلك فثقيلة (¬6) (وهو) أي (¬7) والحالة أنه أي المأموم موافق لإمامه وسيأتي ضابط الموافقة (وكان أسرعا (¬8)) [ق185/ب] بألف الإطلاق (¬9) (إمامه قراءة وركعا) بألف الإطلاق أي الإمام قبل إتمام الموافق فاتحته فهو معذور فيتخلف و (يتمها) أي يتم المأموم فاتحته (حتما) أي وجوبا على الأصح في الروضة (¬10) وغيرها؛ لأنه أدرك زمنا يسع فلم يكن لتحملها عنه موجب ولأنا لو قلنا يقطع ويركع كما هو مقابل الأصح لأدى إلى أنه يترك الفاتحة في صلاته كلها لبطئ قراءته # وسرعة قراءة الإمام (و) بعد أن يتمها (يسعى خلفه) أي خلف إمامه على ترتيب نفسه (ما لم يزد على ثلاث) من الأركان (خلفه) بضم الخاء المعجمة والفاء وسكون اللام أي تخلفه عن إمامه أي ما لم يسبقه إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجود الأول والسجود الثاني فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين.
وهل يلزمه حينئذ أن يقتصر على أقل واجب الأركان أو يفعل مندوباتها فيه نظر والأقرب الثاني كما يندب التخلف لجلسة الاستراحة فلو سعى خلفه وقام من السجود فوجد إمامه راكعا وأدرك معه الركوع حسبت ركعته وسقطت عنه الفاتحة أو بعضها كالمسبوق (¬1) وإن أدركه بعد الركوع وافقه فيما هو فيه وفاتت هذه الركعة دون التي أتى بها [ق186/أ] على ترتيب صلاة نفسه (¬2) فإذا فرغ المأموم من الفاتحة والإمام في السجدة الأخيرة فرفع رأسه بعد شروع المأموم في الركوع أتم المأموم ركعته وحده ثم قام وأدرك الإمام في الركعة الثانية فإذا أسرع الإمام في القراءة وسجد قبل سجود المأموم في الأولى وجب عليه موافقته في هذا السجود وحصلت له ركعة ملفقة (¬3) وفاتت الثانية فإذا قام المأموم للثانية بعد إن سعى خلف إمامه وأدرك زمنا يسع الفاتحة فركع الإمام قبل إتمامه لبطئه فعل كما فعل في الأولى كذلك حكم الثالثة والرابعة وعلى هذا فقدوته في سائر الأركان قدوة حكمية (¬4) وفي الإحرام والسلام وبعض القيام قدوة حيثية (¬5).
تنبيه إنما سمي بطيئا؛ لأنه في مقابلة إسراع الإمام كما أن الإمام سمي مسرعا؛ لأنه في مقابل بطء المأموم فالمراد بإسراعه اعتداله أما لو أسرع حقيقة بأن لم يدرك المأموم معه زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم ولو بطيء القراءة أن يركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع (¬6) [ق186/ب] فاتته الركعة فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بالركعة بعد سلام الإمام.
أما الوسوسة الظاهرة وهي ما تؤدي إلى التخلف بركنين فعليين وبما يسع القيام أو معظمه على ما مر فليست عذرا فله أن يخل لإتمام الفاتحة ما لم يقرب من فراغ الركن الثاني ولا يسقط عنه شيء منها كتعمده تركها وإلا تعينت عليه المفارقة حيث بقي عليه شيء منها لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعد الركن الثاني والأوجه عدم الفرق بين استمرار الوسوسة بعد ركوع إمامه أو تركه لها بعده إذ تفويت إكمالها قبل ركوع إمامه نشأ عن تقصيره بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء نشأ ذلك من تقصيره في التعليم أم في شكه في إتمام الحروف أي بعد فراغه من الفاتحة فلا يفيده تركها بعد ركوع إمامه رفع ذلك التقصير خلافا لبعضهم حيث بحث أنه لو ترك الوسوسة بعد ركوع إمامه أغتفر له التخلف لإتمامها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة؛ لأنه لا تقصير منه الآن أي فهو معذور ذكره الحلبي، بل نقل القمولي (¬7) في الجواهر عن النووي أنه يتخلف للوسوسة الظاهرة مطلقا وكل أحكامه كمن تخلف لعذر ولكن لم يرتضه ابن العماد (¬8).
[ق187/أ] تنبيه ما تقرر في الترتيل هو ما جرى عليه ابن العماد في كتابه القول التام (¬9) وأما غيره فجعل حكمه كالوسوسة الظاهرة (¬10) فليراجع.
وأما لو زاد خلفه على ثلاثة أركان طويلة والمراد أن يكون السبق بثلاثة والإمام في الرابع أو ما هو على صورته كأن تخلف بالركوع والسجدتين والإمام في القيام أو في التشهد بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أي متلبس بالقيام بأن وصل إلى محل مجزي فيه القراءة وإن تقدمه جلسة الاستراحة أو جالس للتشهد الأخير وكذا الأول؛ لأنه على صورته فإنه يتبعه فيما هو فيه من قيام أو جلوس للتشهد وفاتت ركعته فيتدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق على المعتمد وقيل يفارقه بالنية وجوبا لتعذر الموافقة انتهى (¬11).
صفحہ 14