126

تبیان فی آداب حملہ القرآن

التبيان في آداب حملة القرآن

تحقیق کنندہ

محمد الحجار

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١ - فالأظهر انه لا يجهر ٢ - والثاني أنه يجهر ٣ - والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والاسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو

1 / 131