They Ask You About Ramadan
يسألونك عن رمضان
ناشر
المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)
اشاعت کا سال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
پبلشر کا مقام
القدس / أبوديس
اصناف
قال أبو بكر الجصاص الحنفي: [ووجه دلالته - أي حديث أنس الكعبي - على ما ذكرنا إخباره ﵊ بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل لأن عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره ثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما ومعلوم أن وضع الصوم إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل النبي ﷺ بينهما وأيضًا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر] أحكام القرآن ١/ ٢٢٤.
ومما يدل على أن الحامل والمرضع تقضيان فقط قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ سورة البقرة الآية ١٨٤.فهذه الآية الكريمة بينت الحكم في حق المريض والمسافر وأن عليهما القضاء فقط ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وفي حديث أنس الكعبي عطفت الحامل والمرضع على المسافر فالظاهر اتحاد الحكم في حق الثلاثة إلا إذا دل دليل قوي على خلاف ذلك ولم يوجد. انظر إعلاء السنن ٩/ ١٥١ - ١٥٢.
وقد قال الإمام مالك بعد أن ذكر أثر ابن عمر عندما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم ... الخ. قال مالك: [وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله ﷿: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾] الموطأ ١/ ٢٥٤.وقد رجح هذا القول جماعة من أهل العلم منهم
1 / 101