87

They Ask You About Contemporary Financial Transactions

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

ناشر

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

اشاعت کا سال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

پبلشر کا مقام

القدس / أبوديس

اصناف

على أن الأصل المتقرر عندهم هو الحل والإباحة، وأقرهم النبي ﷺ على ذلك، ولم يثبت عنه أنه أنكر عليهم ذلك إلا أنواعًا من المعاملات ثبت تحريمها لما فيها من الغرر أو الربا أو المخادعة، لكن لم يقل لهم: لا تتعاملوا إلا بمعاملة ثبت حلها. مما يدل على أن الأصل الحل والإباحة، ولا أقول: الصحابة فقط! بل الناس جميعًا من زمانهم إلى زماننا هذا يتعاملون في أسواقهم بشتى أنواع المعاملات من غير نكير مما يدل على إجماعهم على أن الأصل في هذه المعاملات الحل والإباحة. ومن الأدلة أيضًا: أن المستقرئ لأدلة الشريعة في سائر أبواب كتاب البيع يجد أن الأدلة حرصت على بيان العقود المحرمة فقط، فغالب الأدلة الموجودة إنما هي في بيان ذلك، وهذا يدلنا على أن الأصل هو الحل والإباحة وإنما المراد بيان ما هو محرم فقط، كذلك باب العبادات فالأدلة فيه غالبًا تبين ما يجوز منها فقط، أما ما لا يجوز فهو نزر قليل مما يدل على أن الأصل فيه المنع، فالشريعة تحرص على بيان المحرم منه، وباب المعاملات غالب الأدلة فيه إنما هي في بيان المعاملات المحرمة فدل ذلك على أن الأصل فيه الجواز والحل، والله أعلم] قواعد البيوع وفرائد الفروع، وغير ذلك من الأدلة التي لا يتسع المقام لتفصيلها.
وخلاصة الأمر أن الأصل في باب المعاملات الإباحة إلا ما أخرجه الدليل عن ذلك.
- - -

1 / 90