The Weak Hadith and its Ruling on Evidence
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
ناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Weak Hadith and its Ruling on Evidence
Abdul Karim Al-Khudair d. Unknownالحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
ناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
(^١) لا يرد على هذا أن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، ولا يشترط اللقاء كما في شرح النووي على صحيحه ١/ ١٤، لأنا نقول: إنه يكتفي بها إذا لم يعلم أنهما لم يجتمعا، أما إذا تيقنا أنهما لم يجتمعا، فالسند منقطع بلا شك. (^٢) الإجازة: هي الأذن في الرواية، وقد يحصل عليها الراوي من شيخ ولم يلتق به، كأن يقول الشيخ: أجزت مروياتي لمن أدرك زماني انظر: فتح الباقي شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري ٢/ ٦٠، ٦٤. (^٣) الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راويها، غير المعاصر له، اْو المعاصر ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكن الواجد لا يروىِ تلك الأحاديث الخاصة عنه بسماع ولا إجازة. انظر: تدريب الراوي ص ٢٨٢، والإلاع للقاضي عياض ص ١١٦ - ١١٧ وسماها "الخط". (^٤) شرح نخبة الفكر ص ٧٠. (^٥) سيأتي الكلام على السقط الخفي وأنواعه بعد الكلام على أنواع السقط الظاهر.
1 / 62