The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
163

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

الوجه الخامس من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الجهالة تعريفها: الجهل، والجهالة: نقيض العلم، جهله يجهله جهلا وجهالة وجهل عليه أظهر الجهل كتجاهل، وهو جاهل والجمع جُهُل وجُهْل وجُهَّل وجُهِّال وجُهَلاء، والجهل علي ثلاثة أضرب: الأول: خلو النفس من العلم، وهذا هو الأصل. الثاني: اعتقاد الشيء علي خلاف ما هو عليه. الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل (^١). والمراد هنا: الراوي المجهول، وهو عند أصحاب الحديث: "من لا يعرف فيه تعديل، ولا تجريح معين" (^٢). ويرى الخطيب البغدادي: أن المجهول من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد (^٣). وقد اعترض ابن الصلاح علي كلام الخطيب، بقوله: قد خرج

(^١) انظر: المفردات للراغب مادة "جهل"، بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦. (^٢) شرح النخبة ص ٧٦. (^٣) الكفاية ص ١٤٩.

1 / 166