157

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

واحتج لهذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره، وتنويها بذكره (^١).
وقد رد الحافظ ابن الصلاح هذا الرأي، وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة (^٢).
الثاني: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، سواء كانوا فساقا أو كفارا بالتأويل (^٣).
واختار هذا القول أبو الحسين البصري معللا بأن الظن بصدقه غير زائل (^٤).
وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك علي الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف (^٥).
الثالث: يرى بعض أهل العلم التفصيل: فإن كانت البدعة صغرى، كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، قبلت مروياته، وبه قال الذهبي وعلل قوله بأنه لو ردت مرويات هذا النوع، لذهب جملة

(^١) توضيح الأفكار للصنعاني ٢/ ٢٣٤.
(^٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٤.
(^٣) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٩٥.
(^٤) المعتمد في أصول الفقه ٢/ ٦١٨.
(^٥) شرح النخبة ص ١٠١، أما الحافظ ابن الصلاح فلم يدخل من كفر ببدعته في الخلاف.
انظر: علوم الحديث له ص ١٠٣، وقد نقل النووي الاتفاق على عدم قبول رواية من كفر ببدعته انظر: شرحه على صحيح مسلم ١/ ٦٠.

1 / 160