The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
155

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

المجسمة (^١)، والرد علي هؤلاء من البدع الواجبة (^٢). لكن الشاطبي لم يرتض هذا التقسيم، بل رده وقوض دعائمه في كتابه "الاعتصام" حيث يقول: هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، لا من نصوص الشرع، ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع علي وجوب، أو ندب، أو إباحة، لما كان ثم بدعة، ولو كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها، فالجمع بين تلك الأشياء بدعا (^٣)، وبين كون الأدلة تدل علي وجوبها، أو ندبها، أو إباحتها، جمع بين متنافيين (^٤). ويقصد بالمبتدع في اصطلاح المحدثين: "من اعتقد ما أحدث في الدين بعد النبي ﷺ بنوع شبهة لا بمعاندة" (^٥).

= عمل، كأنهم أرجأوا العمل أي أخروه، وهم ثلاثة أصناف. انظر: تاج العروس للزبيدي مادة "رجأ" والفرق بين الفرق ص ٢٥. (^١) المجسمة: طائفة تزعم أن الله- تعالى عما يقولون علوا كبيرا- جسم محدود، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال ابن كرام: له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه، وقال هشام بن الحكم: إنه جسم محدود عريض عميق طويل، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه ... إلى آخر أقوالهم الزائغة نسأل الله العافية والسلامة. انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/ ٢٥٧، الفرق بين الفرق ص ٢١٦. (^٢) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/ ١٧٢ - ١٧٤، وانظر: الفروق للقرافي ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٥، وتهذيبه بهامشه ٤/ ٢١٧ - ٢٢٩، شرح النووي على مسلم ٦/ ١٥٤ - ١٥٥، الفتاوى الحديثية ص ١٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٠ - ٥٦١. (^٣) كذا بالأصل، ولعل المراد فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين ... الخ. (^٤) الاعتصام للشاطبي ١/ ١٥٠ - ١٥١، وانظر: السنن والمبتدعات ص ١٧. (^٥) انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٠٣.

1 / 158