The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
120

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

يقبل عنهم، لأن المفروض أن العلم الشرعي لا يشتغل به إلا من يريد به وجه الله والدار الآخرة، الذي يحمله شعوره هذا على التزام الإسلام قولا وعملًا، ظاهرا وباطنا. إذا توافرت شروط العدالة آنفة الذكر في شخص ما، فإنه يكون عدلا يقبل حديثه إذا انضم إليها صفة الضبط التي سيأتي الحديث عنها، أما إذا اختل شرط من شروط العدالة، فالراوي مطعون فيه، ضعيف عند المحدثين. هذا وأوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة، هي: - أولا: الكذب. ثانيا: التهمة بالكذب. ثالثا: الفسق. رابعا: البدعة. خامسا: الجهالة. وإليك الكلام على هذه الأوجه واحدا تلو الآخر، وما يسمى به حديث كل واحد ممن اتصف بصفة من هذه الصفات: -

1 / 123