The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
اصناف
يمثلون به ولا يعنون به أنه مباح؛ لا، إنما هو محرم، لو وطئ زوجته في دبرها فهو ملعون كذلك لو وطئ كان لوطيًا كذلك موجب للغسل ولا يعنون به أنه مباح لا، المراد أنه لو فعل محرمًا هل هو موجب للغسل أم لا؟ نعم موجب للغسل، وقوله (في فرج أصلي) (أصلي) كذلك احترازًا عن الخنثى المشكل فلو أولج صاحب ذكر صحيح في فرج خنثى هل يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل؛ لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الذكر صاحب الحشفة أصلي ولابد أن يكون الفرج القبل الذي أولج فيه أصليًا فلو كان كل منهما ليس أصليًا لم يوجب الغسل لعدم التحقق من الموجب لو كان أحدهما ليس أصليًا والآخر أصليًا سواء كان ذكرًا أو قبلًا كذلك انتفى الحكم لابد أن يكون إذا كان (تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي) إذًا لابد من هذه الصورة، أصلي في أصلي وأما إذا لم يكونا أصليين أو كان أحدهما ليس بأصلي انتفى الحكم الشرعي؛ ما الدليل على هذا؟ إذًا تغييب الحشفة الأصلية أو قدر الحشفة الأصلية إن كانت مفقودة موجب للغسل وإن لم ينزل إذ الموجب للغسل التغييب لا الإنزال إجماعًا حكاه الوزير وغيره، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (إذا جلس بين شعبها الأربع - بين رجليها ويديها - ثم جهدها - يعني جامع - فقد وجب الغسل) زاد أحمد ومسلم (وإن لم ينزل) فتى ما أولج حشفته ولو بدون لذة ولو لم ينزل وجب الغسل مطلقًا فإيلاج الحشفة أو مقدارها إن قطعت هذا موجب للغسل مطلقًا سواء كان بلذة سواء كان مشدودًا سواء كان نائمًا سواء كان منزلًا أو لا؛ فهو موجب للغسل مطلقًا لقوله (فقد وجب الغسل) ولم يفصل النبي ﷺ زاد مسلم (وإن لم ينزل)، ولأحمد ومسلم عن عائشة مرفوعًا (إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل) وصححه الترمذي رحمه الله تعالى ولفظه (إذا جاوز الختان الختان) هذا المراد، ليس المراد بأن يضع الختان على الختان يعني موضع القطع على موضع القطع عند المرأة هذا غير موجب للغسل بالإجماع لأنه ليس فيه إيلاج وإنما المراد هنا الإيلاج ولذلك جاءت مفسرة بالرواية الآخر (إذا جاوز الختان الختان) ولا يتحقق المجاوزة إلا بالإيلاج (فقد وجب الغسل)، قال القاضي [إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة] يعني ملاقاة الختان، وقال ابن سيد الناس [وهكذا معنى مس الختان الختان أي قاربه وداناه] وليس المراد وضع موضع الختان من الرجل على موضع الختان من المرأة فإنه غير موجب للغسل بالإجماع لأنه ليس فيه تغييب للحشفة وإنما الحكم معلق هنا بدخول الحشفة، إذًا الثاني (تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلًا كان أو دبرًا) بدون تفصيل، (ولو من بهيمة أو ميت) يعني ولو كان (ولو) هذه أشارة خلاف لكنه خلاف خارج المذهب في المشهور (ولو) كان الفرج (من بهيمة) قال في الإنصاف [هذا المذهب حتى لو كان سمكة وهو قول الجمهور] لو تصور مثلًا أن يولج ذكره في بهيمة ولو في سمكة حينئذٍ نقول هذا موجب للغسل، (أو ميت) يعني سواء كان الفرج الذي أولجه من ذكر في فرج امرأة أو دبر مثلًا كان ميت حينئذٍ موجب للغسل لعموم الأدلة (ولو من بهيمة) لأنه إيلاج في فرج أصلي أشبه الآدمي يعني من باب القياس وهو قول الجمهور وأبو
10 / 7