The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
اصناف
سواء كان الغير صغيرًا أو كبيرًا حيًا أو ميتًا مسه لشهوة أو لا؛ سهوًا أو عمدًا سواء كان الذكر صحيحًا أو أشل مطلقًا فالحكم عام (من مس ذكره فليتوضأ) سواء مس ذكر نفسه أو غيره والغير سواء كان حيًا أو ميتًا صغيرًا أو كبيرًا عامدًا أو غير متعمد سواء كان صحيحًا أو أشل نقول هذا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء لعموم النص (من مس ذكره فليتوضأ)، (مس ذكر) (مس) المماسة إنما تكون من غير حائل وهو الصحيح لأن النص علق على وصف (من مس) فالذي يمس ذكره بثوب لا يعتبر ماسًا المماسة لا تكون إلا بشرة بشرة اللمس والمس لا يكون إلا بشرة ببشرة وأما أن يكون بينهما حائل فلا يعطى الحكم ألبته إذًا المماسة تكون من غير حائل وهو الصحيح، قال بن حزم [الماس على الثوب ليس ماسًا] يعني لا يسمى مسًا حتى في لسان العرب وإذا جاء كذلك في الشرع فلا يترتب عليه حكم (مس ذكر) ذكر هنا أطلقه فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره وهو الصحيح للعموم النص (مس ذكر) آدمي وليس من حيوان فلو مس بالحيوان ذكر لا ينتقض الوضوء لأن المخاطب هنا المكلف وهم بنو آدم وأما الحيوانات فليست داخلة ألبته (مس ذكر) يعني مس ذكر من نفسه أو غيره وقيدناه بآدمي والذكر هنا يشمل الذكر الصحيح والأشل وهذا الحكم عام لعموم النص والآدمي هنا مقيد للخطاب، كذلك قوله (مس ذكر) يعم العمد وغير العمد لأن العلة متى ما وجدت تعلق الحكم بها، متى ما وجد المس انتقض الوضوء سواء كان عامدًا أو لا وقيده بعضهم بالعمد وهذا محل نظر لماذا؟ لأننا جعلناه ناقضًا والنقض لا ينظر إليه إلى كونه متعمدًا أو لا؛ مختارًا أو مضطرًا، لأن لو قلنا هنا استثنينا غير المعتمد كالساهي إذًا لو سها فأخرج ريحًا أو لم متعمدًا فأخرج ريحًا هل يعتبر ناقضًا أو لا؟ يعتبر ناقضًا فلا يفرق في النواقض كلها؟ بين العمد وغيره حينئذٍ نقول في هذا الناقض حكمه حكم غيره واستثنى من استثنى أنه إذا لم يكن عامدًا لا ينقض الوضوء هذا محل نظر (متصل) بمعنى أنه في محله فلو قطع وفصل هذا لا يعتبر ناقضًا لأنه لا يسمى ذكرًا وهو لحمة لا يعتبر ناقضًا أو مس محله بعد القطع لا يعتبر ناقضًا لأنه لم يمس ذكرًا هذا ليس بذكر (أو قبل) يعني (أو) مس (قبل) من امرأة وهذا شأن المرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها بضم الهمزة أي ناحيتي الفرج وهو مخرج البول فالحكم عام كما سيأتي في النص ولذلك جاء (من مس فرجه) هذا يعم الذكر للذكر ويعم القبل للأنثى ويعم الدبر منهما لأن الفرج مأخوذ من الانفراج فهو الحكم يعتبر عامًا (مس ذكر متصل أو قبل) لقوله ﷺ (من مس ذكره فليتوضأ) هذا أمر يقتضي الوجوب رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب وصححه الدار القطني وغيره وله شواهد وطرق قيل أنها تبلغ حد التواتر، كذلك حديث (من مس فرجه - وهو رواية أخرى - فليتوضأ) (من مس فرجه) فرج مأخوذ من الانفراج وهو اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وفرج المرأة، وكذلك جاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا (أيما رجل مس ذكره فليتوضأ) هذه صيغة عموم (وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) رواه أحمد والترمذي قال البخاري هذا عندي صحيح، إذًا ثبتت
9 / 9