The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
اصناف
إجماع بين أهل العلم إذًا أدلة الوجوب غسل الفم أو المضمضة والاستنشاق أنهما من تمام غسل الوجه فالأمر بغسل الوجه أمر بهما فالله تعالى أمر بغسل الوجه وأطلق وفسره النبي ﷺ بفعله وتعليمه ولم ينقل عنه أنه أخل بذلك مع اقتصاره على أقل ما يمكن توضأ مرة مرة ليبين أن الثلاث واثنتين ليستا بواجبتين حينئذٍ بين أقل ما يمكن أن يسمى وضوء ولم يسقط في ذلك الوضوء المضمضة والاستنشاق فدل على أنه أقل ما يصدق عليه أنه وضوء في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق حينئذٍ يكونان داخلان في مفهوم الوجه، مع اقتصاره على المجزئ وهو الوضوء مرة مرة وفعله إذا خرج بيانًا كان حكمه حكم ذلك المبين وفي رواية لحديث لقيط بن صبرة عند أبي داود (إذا توضأت فمضمض) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ويكفي فعله ﵊ لأنه مبين قد بين الإجمال الذي وقع في كلمة وجوهكم في قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) إذًا الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان لدخولهما في مسمى الوجه وعليه يكونان من الفرض والفرض لا يسقط لا سهوًا ولا عمدًا ولذلك نص في الشرح [فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدًا ولا سهوًا] فمن نسي المضمضة أو الاستنشاق حينئذٍ يلزمه إعادة الوضوء إلى إذا كان قريبًا من الوضوء فيرجع إلى الموضع الذي نسيه إذًا لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق لا سهوًا ولا عمدًا لماذا؟ لكونهما فرضين داخلان في مسمى الوجه، (غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين) يعني الفرض الثاني من فروض الوضوء (غسل اليدين) (غسل) أطلق المصنف هنا لأن الغسل في مفهوم لسان العرب لا يصدق إلا على ما كان بماء (غسل اليدين) تثنية يد (مع المرفقين) المصنف أطلق لم يبين (غسل اليدين) لم يبين منتهى اليد حينئذٍ يحتاج إلى استدراك على المصنف والله ﷿ قال (وأيديكم إلى المرافق) فلم يطلق غسل اليدين هكذا وإنما قيده بقوله (إلى المرافق) والأصل في المصنف أن يقول (غسل اليدين مع المرفقين) ولكنه تركه وهذا يعتبر استدراكًا عليه (مع المرفقين) تثنية مِرفَق أو مَرفِق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع يجمع على مرافق والدليل على أن هذا فرض غسل اليدين قوله تعالى (وأيديكم) هذا معطوف على قوله (فاغسلوا وجوهكم) معطوف على قوله (وجوهكم) حينئذٍ العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف حينئذٍ يأخذ حكمه كأنه قال فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم حينئذٍ الأيدي مأمور بغسلهما وإذا أمر الله تعالى به فحينئذٍ كان فرضًا لازمًا لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب وهذا محل إجماع في الجملة إلا أن المرفقين محل نزاع وقوله تعالى (إلى المرافق) أي مع فإلى هذا الحرف مجمل لماذا؟ لأن المجمل محتمل أمرين وهنا إلى يحتمل أنه للغاية وإذا كانت غائية يكون ما بعد إلى ليس داخلًا فيما قبلها حينئذٍ يكون المرافق أو المرفقين المرافق ليست داخلة في مسمى الغسل فيكون منتهى الغسل هو ابتداء المرفق وليس بداخلين هذا إذا اعتبرنا إلى على وجهها وقد قال به بعض الفقهاء والصحيح أن إلى هنا بمعنى مع حينئذٍ تكون المرافق داخلة في مفهوم قوله (وأيديكم) (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) يعني مع المرافق حينئذٍ المأمور
7 / 3