58

The Science of Shariah Objectives

علم المقاصد الشرعية

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢١هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠١م.

اصناف

المطلب الرابع: المقاصد القطعية والظنية والوهمية أ- المقاصد القطعية: وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص، ومثالها: التيسير، والأمن، وحفظ الأعراض، وصيانة الأموال. ب- المقاصد الظنية: وهي التي تقع دون مرتبة القطع، والتي اختلفت حيالها الأنظار والآراء، ومثالها: مقصد سد ذريعة إفساد العقل، والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر١، وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الدلالة دلالة ظنية خفية٢. ج- المقاصد الوهمية: وهي التي يُتخيل أنها صلاح وخير؛ إلا أنها على غير ذلك، وقد اصطلح العلماء على تسميتها بالمصالح المُلْغاة٣.

١ المرجع السابق: ص٤٣. ٢ قليل الخمر محرم قطعًا ككثيره، وما أورده الشيخ ابن عاشور يتعلق ببيان مقصد ذلك التحريم، وليس بالتحريم نفسه. ٣ تنقسم المصالح من حيث القبول والرد الشرعيين إلى: - المصالح المعتبرة: وهي التي صرح الشرع باعتبارها وقبولها: ومثالها: مصلحة الصيام، والحج، والعدل، والزواج. - المصلحة الملغاة: وهي التي ألغاها الشرع من الاعتبار. ومثالها: مصلحة القمار، والربان وقتل المريض والميؤوس من شفائه. - المصلحة المرسلة: وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلقائها، والتي ترك تحديدها إلى الاجتهاد الشرعي الصحيح، مع وجوب النظر إلى أصولها، وأجناسها الشرعية البعيدة، ومثالها: جمع القرآن، واتخاذ العملة، وبناء الطابق الثاني للطواف والسعي، وتوثيق العقود وغير ذلك.

1 / 73