The Ruling on Singing in the Maliki School
حكم الغناء في مذهب المالكية
ناشر
جريدة السبيل
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
ذو القعدة ١٤٢٨ - ديسمبر ٢٠٠٧
اصناف
حكم الغناء
في
مذهب المالكية
تأليف: مصطفى باحو
1 / 1
الكتاب: حكم الغناء في مذهب المالكية
المؤلف: مصطفى باحو
الطبعة: الثانية، ذو القعدة ١٤٢٨ - دجنبر ٢٠٠٧
الناشر: جريدة السبيل
البريد الإلكتروني: assabil١@menara.ma
الإيداع القانوني: ٢٠٠٧/ ٣٢٠٨
1 / 2
مقدمة الطبعة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وبعد، فهذه هي الطبعة الثانية لهذه الرسالة، تأتي بعد نفاد ألفي (٢٠٠٠) نسخة من الطبعة الأولى.
أطبعها بعد كثرة الإلحاح على إعادة طبعها، واستحسان طلبة العلم وأهله إعادة نشرها.
وقد أصلحت فيها بعض الأخطاء المطبعية. والله الموفق بمنه وكرمه.
1 / 3
مقدمة الطبعة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
أما بعد، فإني كنت وقفت على بعض كتب المالكية المفردة في تحريم الغناء والرد على مستحليه، وكلها لازالت مخطوطة إلا كتاب الطرطوشي كما سيأتي، فرأيت أن أجمع بعض نصوصها، وأختار منها ما يوضح بجلاء مذهب المالكية في هذا الموضوع الذي استطار في الناس شره، وعمَّ بين الخلق ضرره.
أما الكتب التي جعلتها عمدة بحثي ومعول قصدي، فهي:
١ - الزجر والإقماع، بزواجر الشرع المطاع، لمن يؤمن بالله ورسوله ويوم الاجتماع، عن ءالات اللهو
1 / 4
والسماع: لأبي عبد الله محمد بن المدني كنون (المتوفى سنة ١٣٠٢)، وهو من علماء المالكية المتأخرين.
ويقع في أزيد من (٢٩١) صفحة، ورتبه على ثلاثة فصول.
الفصل الأول: في بيان حقيقة السماع وحكمه.
والثاني: في ذكر الآيات والأحاديث والآثار.
والثالث: في ذكر كلام الأئمة من المحدثين والفقهاء والصوفية.
قال في مقدمته (٢): لما رأيت كثيرا من ينسب للعلم والفضل يحضر ءالات اللهو، التي هي من شأن ذوي الفسق والجهل، إما جهلا وعمها، وإما لبسا للحق بالباطل خفة وسفها، أردت أن أجمع في ذلك ما وقفت عليه من الآيات والأحاديث وكلام الأئمة، عسى أن ينتفع بذلك من أراد الله به خيرا، وللرشد ألهمه.
والمؤلف ابن المدني كنون قال عنه الثعالبي في الفكر السامي (٢/ ٣٠٣): هذا الشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم
1 / 5
الشرعية الورعين المعلنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاتمتهم في المغرب، شيخ شيوخنا، وشيخ شيوخ جل المغرب، رأس علمائه في القرن الثالث عشر بلا منازع، كان مفتيا محدثا نحويا لغويا معقوليا مشاركا محققا نزيها، قوالا للحق مطبوعا على ذلك، غير هياب ولا وجل، نزيها مقداما مهيبا، عالي الهمة، دؤوبا على نشر العلم والإرشاد والنهي عن المناكير والبدع ... وكان شديدا على أهل الطرق وما لهم من البدع التي شوهت جمال الدين والمتصوفة أصحاب الدعاوى التي تكذبها الأحوال. انتهى.
وقد طبع الكتاب طبعة حجرية بفاس، ونسبه لكنون صاحب شجرة النور الزكية (٤٣٠).
٢ - تحريم الغناء والسماع لأبي بكر الطرطوشي المالكي، وقد طبع في دار الغرب الإسلامي.
٣ - إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع لمحمد بن أحمد الرهوني المالكي (المتوفى سنة ١٢٣٠).
وقد قسمه مؤلفه إلى ثلاثة أبواب:
1 / 6
الأول: في تحقيق مذهب مالك وإبطال ما نسب إليه من إجازته سماع العود وفعله وأنه وجد في تركته.
والثاني: فيما جاء في ذم الغناء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الأئمة فقهاء وصوفية.
والثالث: فيما يفهم من انبغاء التنزه عن كل ما من شأنه أن يشغل عن ذكر الله.
والكتاب منه نسخ كثيرة في المكتبات، منها بالخزانة الحسنية رقم ٦٤٣٠، وهذه بخط المصنف، ٤٨٦٤ - ٦٠٤٠ - ١١٩٥٠ - ٤٧٦٤ - وبالخزانة العامة ٤٠٥٨ - ٩٦٣ د، ويقع منسوبا في أكثر هذه المصادر للسلطان المولى سليمان مجازا، لأنه هو الآمر بكتابته.
والمؤلف الرهوني، قال عنه في الفكر السامي (٢/ ٢٩٧): كان حافظا متقنا فقيها متفننا .. من فقهاء وقته النظار، وممن تفتخر به الأعصار، دارت الفتيا عليه في المغرب.
٤ - تقييد في إنكار الرقص والطار لأحمد بن محمد المرنيسي (ت ١٢٧٧).
يوجد مخطوطا في الخزانة العامة رقم: ٢٧٤٤ د- ٢٣٧ ك.
1 / 7
وموضوعه واضح من عنوانه.
وقد رد عليه بعضهم، فتولى الرد عليه الغالي اللجائي في إبطال الشبه ورفع الإلباس، وهو الكتاب التالي:
٥ - إبطال الشبه ورفع الإلباس في الرد على من صوب في تقييد له خطأ الناس، لأبي عبد الله محمد الغالي بن محمد الحسني العمراني اللجائي المتوفى (سنة ١٢٨٩).
مخطوط في الخزانة الحسنية رقم (١١٤٨٢) ويقع في (٥٦٤) صفحة، وهو رد على الصوفية والطرقيين في الرقص والسماع والغناء والذكر جماعة، وقد ذكر الكتاب منسوبا لمؤلفه صاحب دليل مؤرخ المغرب (٢/ ٤٣٥).
٥ - السيف اليماني لمن أفتى بحل سماع الآلات والأغاني لمصطفى بن رمضان بن عبد الكريم البرلسي المالكي الشهير بالبولاقي (المتوفى سنة ١٢٦٣).
وقد حققته وسيصدر قريبا إن شاء الله تعالى.
ثم زدت على الكتب المتقدمة نقولا أخرى من المعيار المعرب للونشريسي، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني،
1 / 8
وبعض شروح مختصر خليل، والبيان والتحصيل لابن رشد، والمقدمات الممهدات لابن رشد، وتفسير القرطبي، وشروح مسلم للقاضي عياض والأبي وغيرها، ليتبين لكل منصف بجلاء رأي المالكية في هذا الموضوع، وخطأ من نسب إليهم إجازته.
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية- وهو الخبير بمقالات الناس وآرائهم- في الاستقامة (١/ ٢٧٣): وأما نقلهم لإباحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم فهذا غلط من أسوإ الغلط، فإن أئمة أهل الحجاز على كراهته وذمه، ومالك نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في ذمه وكراهته، بل هو من المبالغين في ذلك، حتى صنف أصحابه كتبا مفردة في ذم الغناء والسماع. اهـ
ومن الرسائل التي ألفها علماء مالكية في نفس الموضوع:
٦ - جواب في الرقص والشطح عند الذكر لعبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي (ت٨٤٩).
يوجد مخطوطا في الخزانة الحسنية (١٢٢١٢) (ص١٠٦ - ١٠٧).
وهي رسالة صغيرة في ثلاث صفحات ونصف في الرد على السماع الصوفي.
1 / 9
ومما قال فيها: الشطح والرقص والصياح ولطم الصدور وهز الرؤوس بالعنق حالة الذكر حرام وفاعله ظالم ءاثم عاص لله ورسوله، ومن لم يتب من ذلك فلا تجوز إمامته ولا شهادته، وكل من حضر هذا المشهود فهم منهم، وإن لم يعمل مثل عملهم. وقال الشيخ الطرطوشي ﵀: إن ذلك بدعة وضلالة. انتهى.
وفي الختام أنبه على مسألة هامة، وهي أن بعض العلماء يطلقون الغناء على ما تجرد عن الآلات الموسيقية، فيحكون فيه الخلاف. وهذا موجود في كلامهم، فيظن الواقف عليه أن الخلاف جار كذلك فيما اقترن بالآلات. وليس كذلك، فليتنبه إلى هذا جيدا (١)، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكتبه: أبو سفيان مصطفى باحو.
أوائل جمادى الأولى ١٤١٩/ ٤ شتنبر ١٩٩٨
_________
(١) وقد صرح بهذا الغلائي اللجائي في إبطال الشبه (١٠٧) وسيأتي نقل كلامه بنصه.
1 / 10
الفصل الأول:
إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
نص عدد كبير من علماء المالكية على تحريم الغناء، وخصوصا إذا كان بآلة من آلات اللهو، ونقلوا في ذلك الإجماع، منهم القرطبي والطرطوشي وأبو عبد الله الساحلي ويوسف بن عمر الأنفاسي والدردير وابن المدني كنون وآخرون، وكلهم مالكية، وقد حكى الإجماع غير المالكية، لكني أقتصر هنا على ما حكاه المالكية أنفسهم، أو حكوه عن غيرهم وسكتوا مقرين له.
وإليك نصوصا من أقوالهم:
- قال العلامة أبو عبد الله الساحلي الأندلسي المالكي (ت: ٧٥٤) في بغية السالك في أشرف المسالك (٢/ ٥٩٨): فأما الممنوع باتفاق فهو ما أضيف إليه الملاهي كالمزامير ونحوها.
1 / 11
- وقال ابن الحاج (١) المالكي في المدخل ما نصه (٢/ ٢): وقد نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الإجماع منعقد على أن آلات الطرب إذا اجتمعت فهي محرمة. اهـ.
- وقال الشيخ يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي المالكي المتوفى سنة (٧٦١): أما الغناء فحرام بآلة بإجماع. الزجر والإقماع (١٩٩).
- وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر (٣/ ٢٥٨): وقال الإمام أبو العباس القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك.
- وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره (١٤/ ٥٤): فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام.
_________
(١) ابن الحاج هو: أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي (ت٧٣٧). له ترجمة في حسن المحاضرة (١/ ٣٨١) وكشف الظنون (٢/ ١٦٤٣) وغيرها.
1 / 12
- وقال محمد بن المدني كنون في الزجر والإقماع (٢٠٠): وقال الشيخ زروق (١) في قواعده: محل الخلاف في السماع إن تجرد عن ءالة، وإلا فمتفق على تحريمه، غير ما للعنبري وإبراهيم بن سعد، ولما فيهما لم يعتد غيره بقولهما (٢). وقال في روح البيان ما نصه: وكذا لا خلاف في حرمة سماع الأوتار والمزامير وسائر الآلات (٣).
ثم قال ابن المدني كنون بعد هذا: ومن خالف بعد انعقاد الإجماع فهو محجوج بالإجماع المنعقد قبله.
وقال أيضا (٢٢٢): وقد تقدمت حكاية إجماع الأمة على تحريم آلات اللهو المجتمعة.
وقال أيضا (٢١٧): فما ظنك بمسألة المعازف المحرمة بإجماع.
_________
(١) زروق هو أبو العباس أحمد بن أحمد الفاسي المالكي المتوفى سنة (٨٩٩).
له ترجمة في الأعلام (١/ ٩١) وشذرات الذهب (٩/ ٥٤٧) وشجرة النور (٢٦٧) ونيل الابتهاج (١/ ١٣٠) وغيرها.
(٢) ونقل هذا النص أيضا في إبطال الشبه (٦٤ أ)،
(٣) ثم ذكر استثناء الطبل في الجهاد والحج.
1 / 13
وقال أيضا (٢٣٠): وقال في العرف الندي في شرح قصيدة ابن الوردي عند قوله: "واله عن ءالة لهو أطربت"، ما نصه: قد اتفق الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ﵃ أجمعين أنه يحرم استعمال ءالات اللهو والطرب، سواء في ذلك ذوات الأوتار وغيرها كطنبور وعود وسنطير ومزمار عراقي، وكذلك يحرم استعمالها وسماعها، ويحرم الضرب بالكوبة، وهو طبل صغير ضيق الوسط واسع الطرفين. اهـ.
وقال أيضا في الزجر والإقماع (١٧٢): وفي حاشية العارف أبي زيد الفاسي رحمه الله تعالى عن الشامل: فأما على الهجو والغناء فممنوع اتفاقا.
وقال أيضا في الزجر والإقماع (١٥٦): قال في الطريقة المحمدية (١) ما نصه: قال في التاتارخانية: التغني واستماع الغناء حرام، أجمع عليه العلماء وبالغوا فيه.
_________
(١) في الآداب الشرعية لمحمد البركوي أو البركلي الحنفي المتوفى سنة ٩٨١.
1 / 14
وقال كنون أيضا في الزجر والإقماع (١٧٨): وقال أيضا في لطائف المنن والأخلاق ما نصه: وأما سماع العود والطنبور وما شاكلهما، فظاهر كلام الأئمة الأربعة التحريم.
- وقال أبو بكر الطرطوشي في تحريم الغناء والسماع (٢٠٠): وأما سماعه من المرأة فكل مجمع على تحريمه.
- وقال العلامة أبو عبد الله الساحلي الأندلسي المالكي (ت: ٧٥٤) في بغية السالك في أشرف المسالك (٢/ ٦٠٥): وقد حكى الطرطوشي الإجماع على تحريم السماع الجاري الآن. ووجه المنع في ذلك قوي.
- وقال العلامة الدردير المالكي في شرحه على مختصر خليل (٢/ ٣٣٩): والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف، وعلى المشهور بالنسبة للدف، اهـ: تقرير شيخنا عدوي.
1 / 15
- وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره (١٤/ ٥٤) وابن الحاج في المدخل (٣/ ١١٩): ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء ...
وقال أبو عبد الله القرطبي (١٤/ ٥٦) وابن الحاج في المدخل (٣/ ١٢٠): قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء، والمنع منه.
- وقال أبو العباس أحمد بن يوسف الفاسي المالكي: إن حكم سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامر الحرمة في مشهور مذاهب الأئمة الأربعة. نقله في إبطال الشبه ورفع الإلباس (٦٤).
- وقال الغالي اللجائي المالكي في إبطال الشبه ورفع الإلباس (١٠٤ ب): أما سماع الآلة فسلف أن المشهور من مذهب الأئمة الأربعة التحريم.
- وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٧/ ٤٧٢): أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالها في عرس ولا غيره، فيفسخ فيهما باتفاق.
1 / 16
الفصل الثاني:
في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
- عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
رواه عبد الله بن أحمد في العلل (١/ ٢٦٠) قال: ثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن الطباع قال: سألت مالك بن أنس، الخ.
وهذا سند صحيح عال.
ورواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٠٣) وابن الجوزي في تلبيس إبليس (٢٤٤).
قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. فذكره.
- وقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس، وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك. المدونة (٣/ ٣٩٨).
1 / 17
- وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٤/ ٥٦٧): قال ابن المواز: قال مالك: لا بأس بالكبر والدف. وقال أصبغ: يعني في العرس خاصة، لإظهار النكاح. ولا يعجبني المزهر، وهو المربع، فإن لم يكن معه غيره فهو أحب إلي، فإن كان معه الكبر فلا يكن معهما غيرهما، ولا ينبغي ذلك في غير العرس. ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره إلا مثل ما كان يقول نساء الأنصار ... إلى آخر كلامه.
- وقال الطرطوشي في تحريم الغناء والسماع (١٦١): أما مالك بن أنس ﵁ فإنه نهى عن الغناء واستماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب (١).
- وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٣٠٦): المعروف عن مالك فيه المنع لا الإجازة.
- وقال محمد العتبي في المستخرجة (٥/ ١١٣ - البيان والتحصيل): قال أصبغ: وسمعت ابن القاسم وسئل عن الذي
_________
(١) علق في إبطال الشبه على هذا: وإنما كان له ردها لأن المنفعة غير شرعية (١٠٨ أ).
1 / 18
يدعى إلى الصنيع فجاء فوجد فيه لعبا، أيدخل؟ قال: إن كان شيئا خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء، فما أرى به بأسا، قال أصبغ: ولا يعجبني، وليرجع، وقد أخبرني ابن وهب أنه سمع مالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع فيه اللهو، فقال: ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب، وأخبرني ابن وهب عن مالك وسئل عن ضرب الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللهو، ينالك سماعه، وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس غيره، قال مالك: أرى أن يقوم من ذلك المجلس (١).
- وقال ابن الحاج في المدخل (٢/ ٢): ومذهب مالك ﵀ أن الطار الذي فيه الصراصر محرم وكذلك الشبابة، ويجوز الغربال لإظهار النكاح. اهـ. ونقله الحطاب في شرح خليل (٤/ ٦) وكنون في الزجر والإقماع (٢٢٢).
- وقال ابن الحاج في المدخل (٣/ ١٢٠): وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها
_________
(١) ونقله الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٨).
1 / 19
مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة. قال النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة.
- وقال ابن الحاج في المدخل (٣/ ١١٨): وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل، والباطل في النار.
وقال ابن القاسم: سألت عنه مالكا فقال: قال الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس:٣٢]: أفحق هو؟. انتهى.
- ونقل ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (٢٣١) عن الجزولي: ومذهب مالك أن سماع ءالة اللهو كلها حرام إلا الدف في النكاح والكَبَر على خلاف ...
- وقال ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (٢٣١): وأما الغناء فمذهب مالك منعه سواء كان بآلة وبغير ءالة ..
- وقال أيضا في الزجر والإقماع (١٨٩)، بعد نقله عن النووي عزوه لمالك في رواية تجويز الغناء: وفيما عزاه لمالك نظر، والمعروف من مذهبه المنع سدا للذريعة، وحسما لأبواب الفسق وغيره.
1 / 20