لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة (١).
القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلًا أو منفصلًا.
ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (٢)، وبعض الحنابلة (٣).
واستدلُّوا:
بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (٤).
الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:
ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية في وجه (٦)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٧).
(١) المجموع (٢/ ٦٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢) مغني المحتاج (١/ ٣٧) نهاية المحتاج (١/ ١٣٤).
(٢) المجموع (٢/ ٦٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٢٣) الفروع (١/ ١٨٨).
(٤) فتح العزيز (٢/ ١٠٢) كشاف القناع (١/ ١٣٤).
(٥) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١) الهداية (١/ ٣١) فتح القدير (١/ ١٦٨) اللباب (١/ ٤٨) الاختيار (١/ ٣١).
(٦) المجموع (٢/ ٦٧) مغني المحتاج (١/ ٣٧) وهذا فيما إذا كان محمولًا مع غيره.
(٧) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) الفروع (١/ ١٨٨) الإنصاف (١/ ٢٢٤).