The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
150

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وأبو الزناد، والليث، وسفيان الثوري (١). الاستدلال: ١ - لما رُوِيَ من قول النبي ﷺ: «من أتى كاهنًا فصدَّقه بما قال، أو أتى امرأة في دُبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أنزل على محمد» (٢). ولم يذكر كفارة (٣). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج (٤). الوجه الثاني: أنَّ هذا في المستحيل بدليل أنه حُكِم بكفره. ٢ - ولأنه وطءٌ مُحرَّم للأذى فلم تعلق به الكفارة كالوطء في الدُبر (٥). ٣ - ولأنه وطءٌ محرَّم، لا لحرمة عبادة، فلم تجب فيه كفارة كالزنا (٦). ٤ - ولعدم الدليل على إيجابها، والأصل براءة الذمة (٧). الترجيح: والراجح هو القول الأول لما ذكروه من الحديث، وقد صحَّحه غير واحد من الحفاظ، ولا يمتنع أن يَرِد التخيير بين الدينار ونصفه، فالنصف هو أقلّ ما يجب وما زاد فهو تطوُّع. وقد ورد مثله في كفارة اليمين في التخيير بين العتق والإطعام والكسوة ولا تماثل، وكما ورد التخيير في صلاة السفر بين الركعتين والأربع، فأيًّا فعل فهو واجب.

(١) الأوسط (٢/ ٢٠٩) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) المجموع (٢/ ٣٦١) المغني (١/ ٤١٧). (٢) سبق تخريجه. (٣) المغني (١/ ٤١٧). (٤) سُنن الترمذي (١/ ٢٤٢). (٥) المجموع (٢/ ٣٥٩) المغني (١/ ٤١٧). (٦) المنتقى (١/ ١١٧). (٧) الأوسط (٢/ ٢١٢) المحلى (٢/ ٢٥٨) معالم السُنن (١/ ١٨١) التلخيص الحبير (١/ ١٦٦).

1 / 154