92

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

واحتجُّوا بما يلي: ١ - قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (١). ٢ - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (٢). ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (٣). القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا: ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (٤). ولم أعثر على دليل لهذا القول. القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط: ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (٥)، وعبد الملك بن الماجشون (٦). واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (٧). ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست

(١) المغني (٢/ ٣٩٣). (٢) المغني (٤/ ٣٩٣). (٣) المصادر السابقة. (٤) الكافي (١/ ٢٩٤). (٥) المغني (٤/ ٣٩٣). (٦) الكافي (١/ ٢٩٤) المغني (٤/ ٣٩٣). (٧) الكافي (١/ ٢٩٤) المغني (٤/ ٣٩٣).

1 / 96