175

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول: وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول: في حُكمه. الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات. الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول. الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولًا بها. قال ابن قدامة: وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه (١). وإنما يحرم لما يلي: ١ - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]. قال النبي ﷺ: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» (٢). ٢ - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها (٣).

(١) المغني (١٠/ ٣٢٤) وانظر: حكاية الاتفاق بداية المجتهد (٢/ ٤٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٧/ ٣٣). (٢) أخرجه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٦/ ١٦٣) ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٣). (٣) المغني (١/ ٣٢٦) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨).

1 / 179