The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
126

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة. الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها: وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين: القول الأول- أنه لا يصح: ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤). واستدلُّوا: بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار. القول الثاني- أنه يصحُّ: ذهب إليه الحنفية (٥)، وأحمد في رواية عنه (٦)، اختارها ابن تيمية (٧)، وبعض المالكية (٨)، وروي عن عطاء (٩).

(١) انظر: الإشراف (١/ ٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠) المنتقى (٢/ ٢٢٤) القوانين الفقهية (٨٩) شرح الخرشي (٢/ ٣١٤). (٢) المجموع (٨/ ١٧) الحاوي (١/ ٣٨٤). (٣) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥). (٤) المحلى (٧/ ٢٥٧) (٢/ ٢٢٠). (٥) المبسوط (٤/ ٣٨) فتح القدير والعناية (٣/ ٥١) والحجة على أهل المدينة (٢/ ١٣٣) رد المحتار (٢/ ٥١٩) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩). (٦) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) حاشية المقنع (١/ ٤٤٥). (٧) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٣٩، ٢٤١). (٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠). (٩) فتح القدير (٣/ ٥١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٨). إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث. ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٥، ٢٤٠).

1 / 130