The Refined in Comparative Jurisprudence
المهذب في علم أصول الفقه المقارن
اصناف
موقوف، فإذا جاء آخر الوقت، وهو على صفة التكليف - بأن كان
عاقلًا مسلما خاليا من الموانع - كان ما فعله في أول الوقت واجبا،
وإن جاء آخر الوقت، وقد زالت عنه صفة التكليف - بأن جن، أو
نزل بامرأة حيض، أو نحو ذلك -: كان الفعل الذي فعله في أول
الوقت نفلًا.
ونسب هذا إلى الكرخي، ويسمى هذاب " المراعاة ".
وذكرِ بعض العلماء كالزركشي في " تشنيف المسامع ": أن
الكرخي قال ذلك فرارًا مما ورد على أصحابه الحنفية من تعلق
الوجوب بآخر الوقت من إجزاء النفل عن الفرض، فاختار هذه الطريقة.
جوابه:
أقول - في الجواب عنه -: إن هذا المذهب ضعيف؛ لأن كون
الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضا ولا نفلًا خلاف القواعد
الشرعية.
ثم كيف ينوي هذه الصلاة؛ فهذا القول خلاف الإجماع؛ حيث
أجمع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت، ومات في
أثنائه أنه أدى فرض اللَّه، وأثيب ثواب الواجب كما حكى ذلك
الآمدي في الإحكام.
الفرقة الثالثة قالت: إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به
الأداء، وإلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه.
وبعضهم عبَّر عنه بقوله: " إذا اختار وقتا تعيَّن إلى أن يضيق
فيتعين بالتضييق ".
حكي هذا عن أبي الحسن الكرخي وبعض العلماء.
1 / 195