374

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

اصناف

(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) قالت: أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حِيَض.
عدة المدخول بها:
إذا كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل:
لقوله تعالى: (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) [الطلاق / ٤]
(حديث المسور بن مخرمه الثابت في الصحيحين) أن سُبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت إلى النبي ﷺ فاستأذنته أن تُنكح فُنكحت.
عدة المُتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل:
لقوله تعالى: (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) [الطلاق / ٤]
(حديث المسور بن مخرمه الثابت في الصحيحين) أن سُبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت إلى النبي ﷺ فاستأذنته أن تُنكح فُنكحت.
عدة المُتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حاملٍ فعدتها أربعة أشهر وعشرًا:
لقوله تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة /٢٣٤]
عدة الحائل (غير الحامل) ذاتُ الحيض ثلاث حيض:
لقوله تعالى: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [البقرة / ٢٢٨]
عدةُ الآيسة وكذا الصغيرة التي لا تحيض، ثلاثة أشهر:
(الآيسة: الكبيرة التي يئست من المحيض)
لقوله تعالى: (وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّتِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق / ٤]
عِدةُ غير المدخول بها:
إذا كانت فرقة حياة، فلا عدة عليها:
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحًا جَمِيلًا) [الأحزاب / ٤٩]

1 / 374