365

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

اصناف

(حديث جابر بن عبد الله الثابت في الصحيحين) * أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)
تحريم الدبر:
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضًا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ ﷺ.
وعن ابن مسعود- ﵁: أن رجلًا قال له: آتي امرأتي أنى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر!
قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام.
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها.
جواز التجرد من الثياب عند الجماع:
(حديث عائشة- ﵂ الثابت في الصحيحين) أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من جنابة".
(حديث معاوية بن حيده ﵁ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس.
﴿تنبيه﴾:وأما ما روى عنه ﷺ في أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى على عجزه وعجزها شيئًا، ولا يتجردا تجرد العيرين». فمنكر، ولا يصح في المنع حديث.
يستحب الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاودها قبل أن يغتسل:
(حديث حديث أبي سعيد الخدري ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ).
طواف الرجل على نسائه بغسل واحد:

1 / 365