265

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

اصناف

فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطرماله، عزمةٌ من عَزَماتِ ربِّنا ﷿، ليس لآل محمدٍ منها شيء)
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة المكتوبة ويؤتوا الزكاة المفروضة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: لمَّا توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله). فقال: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدرُ أبي بكر فعرفتُ أنه الحق)
على من تجب الزكاة؟
تجب على كل مسلم حُر مالك النصاب، وأن يحول الحول على النصاب، إلا في زكاة الزروع والثمار فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده، لقوله تعالى: (وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام / ١٤١]
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه)
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)
(حديث علي الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإن كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول فنصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاة حتى يحولَ عليه الحول)
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (وفي الركاز الخمس)
من مات وعليه زكاة تجب في ماله:

1 / 265