202

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

اصناف

تناول منه فبلغ ا لنبي ﷺ فقال: (فتانٌ فتانٌ فتانٌ) أو قال (فاتنًا فاتنًا فاتنًا) وأمر بسورتين من أوسط المفصل. (حديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أٌُيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلِّ معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي. (حديث يزيد ابن الأسود الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) صليت مَعَ النّبِيّ ﷺ صَلاَةَ الفجر فَلَمّا قَضَى صَلاَتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمَا أنْ تُصَلّيَا مَعَنَا"؟ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ صَلّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلاَ". إذَا صَلّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلّيا مَعَهُمْ، فَإِنّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ". [*] صحة إئتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر: (حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. [*] جواز ائتمام المأمومين بإمام في مكان مرتفع: (حديث سهل ابن سعد الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ صلى على المنبر ثم نزل القهقرى فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال: إنما فعلتُ هذا لتأتموا بي ولتعلما صلاتي. [*] صحة إمامة المرأة للمرأة: (حديث أم ورقة الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي ﷺ أمرها أن تؤم أهل دارها. [*] لا تصح إمامة المرأة للرجال: (حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال: لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة. (حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. [*] جواز الصلاة خلف الفاسق:

1 / 202