The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
اصناف
يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
٢) خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم:
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ الثابت في صحيح أبي داوود) قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم.
٣) شدة البرد:
(حديث عمرو بن العاص الثابت في صحيح أبي داوود) قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا.
[*] صفة التيمم:
(حديث عمار بن ياسر الثابت في الصحيحين) أنه قال لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
[*] يجوز التيمم بالجدار بنص السنة الصحيحة:
(حديث أبي جهم الثابت في الصحيحين) قال: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇.
[*] إذا صلى الرجل متيممًا ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة:
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد
1 / 116