The Quintessence in the Interpretation of Seeking Refuge, Basmala, and the Opening of the Book

Sulaiman Al Lahham d. Unknown
53

The Quintessence in the Interpretation of Seeking Refuge, Basmala, and the Opening of the Book

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه ﷺ أنه كان يستعيذ، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب. وقال الطبري (١): يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها (٢). وقال السرخسي في «المبسوط» (٣) بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: «وهو مخالف للإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة». وقال ابن عطية (٤): «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير الصلاة». وقال ابن هبيرة في «الافصاح» (٥): «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكًا، فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة». وقال النووي في «التبيان» (٦): «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قاراء، سواء كان في الصلاة أو هي غيرها». وقال ابن كثير (٧): «وجمهور العلما، على أن الاستعاذة مستحبة،

(١) انظر «تفسيره» ١٤: ١٧٣ طبعة عيسى الحلبي. (٢) هذا فيه تسامح من الطبري ﵀ في حكايته للإجماع كما هو معروف من منهجه. (٣) ١: ١٣. (٤) في «تفسيره» ١: ٤٨، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» ١: ٨٧ - ٨٨. (٥) ١: ١٢٥ وانظر «التفسير الكبير» ٢٠: ١١٥ (٦) ص ٦٤ - ٦٥. وانظر «المجموع» ٣: ٣٢٥، «لباب التأويل» ١: ١٠. (٧) في «تفسيره» ١: ٣٢، وانظر «البرهان» ١: ٤٦٠، «النشر» ١: ٢٥٧ - ٢٥٨.

1 / 55