147

The Prophetic Abandonments: Foundation and Application

التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا»

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

اصناف

أبي شامة على أصحاب القول الأول. ثالثًا: إذا كان الاتباع هو التأسي، فإنه يصح أن يقال: إن اتباع النبي ﷺ في الفعل المجرد مستحب وليس بواجب، ولكن هذا القول لا يستلزم القول بأن اتباع النبي ﷺ في أفعاله مطلقًا مستحب وليس بواجب. وبيان ذلك أن أفعال النبي ﷺ بالنسبة إليه ليست كلها واقعة على جهة الندب، بل منها ما وقع في حقه واجبًا، ومنها ما وقع في حقه خاصًا به. واتباع النبي ﷺ لا يصح حمله على اتباعه في الفعل المجرد فقط، بل اتباعه يشمل الأفعال كلها، وهذا على القول بأن الاتباع لا يكون إلا في الأفعال فقط. رابعًا: بناء على ما سبق فإن الاتباع في الفعل المجرد مستحب، ولكن ما حكم الاتباع في الفعل الواجب عليه ﷺ؟ أهو واجب أم مستحب. على الطريقة الأولى لا إشكال في وجوبه (١)، ولا يمانع فيه أصحاب الاتجاه الثاني، لكن ما هو وجه الاتباع فيه: إن قال بالوجوب فقد خالف ما قرره (٢)، وإن قال بالندب فقد خالف مقتضَى الإجماع (٣)، فليس له إلا أن

(١) ذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني في أبواب التوحيد والعدل (١٧/ ٢٧٥) إلى أن التأسي بالنبي ﷺ فيما يفعله لغرض خاص، أو ممتثلًا لا يصح، وهذا غير صحيح، وسبب القول بذلك الخلط بين سبب الوجوب وبين وجوب الاتباع فيما فعله النبي ﷺ امتثالًا، فإن وجوب الفعل في حقنا بالأمر لا ينفي اتباع النبي ﷺ بحصول الفعل على الصورة التي وقع بها الامتثال من النبي ﷺ. (٢) من أن اتباع النبي ﷺ مستحب وليس بواجب. (٣) من أن ما فعله النبي ﷺ على صفة الوجوب لا يكون في حقنا على الندب، (وقصدي =

1 / 118