The Preferred Opinion with Evidence - Prayer
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
اصناف
رابعًا: تفرقته بين قدميه، والقاعدة هنا ﴿أن الهيئات في الصلاة تكون على مقتضى الطبيعة، ولا تخالف الطبيعة إلا ما دل النص عليه﴾، والوقوف الطبيعي أن يفرج بين قدميه فكذلك في الصلاة، فما كان على غير وفق الطبيعة يحتاج إلى دليل.
خامسًا: قبض المصلي ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره وجعل رأسه حياله، والدليل على قبض المصلي ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع حديث ابن مسعود ﴿أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه، وفرج أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي﴾ (١)، ولحديث وائل بن حجر أن النبي ﷺ ﴿كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه﴾ (٢)، وهذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع " أي إذا كانت على الركبتين " وما عدا هذه الحالة فلا تفرج أصابه اليدين.
وأما الدليل على مد الظهر حال الركوع وجعله حيال رأسه " أي مسأويًا لرأسه " فلحديث عائشة ﵂ ﴿وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك﴾ (٣).
سادسًا: إذا المصلي فالسنة أن يبدأ أولًا بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه بدليل حديث وائل بن حجر ﴿رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه﴾ (٤).
وعند الإمام مالك أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعًا ﴿ذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه﴾ (٥).
(١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. (٢) رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وحسنه. (٣) رواه مسلم. (٤) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن السكن في صحيحهما وقال البخاري والترمذي وأبو داود تفرد به شريك. (٥) رواه ابو داود والترمذي والنسائي وأعله البخاري والترمذي والدارقطني.
1 / 98