The Preferred Opinion with Evidence - Prayer
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
اصناف
بالقراءة جهر بالتأمين، كما لو كان يصلي صلاة الليل ورأى أن حضور قلبه أن يجهر بالقراءة، فإنه يجهر بآمين، وإن أسرّ بالقراءة فإنه يُسرّ بآمين.
س٥٦: متى يؤمن المأموم؟
ج/ الراجح في ذلك أن السنة موافقة المأموم للإمام في التأمين، والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعًا ﴿إذا قال الإمام (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) فقولوا: آمي، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١)﴾، ولحديث بلال أن النبي ﷺ قال له ﴿لا تسبقني بآمين (٢)﴾.
س٥٨: هل لابد أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة أم يصح أن يقرأ بعضًا من السورة؟
ج/ الأقرب في ذلك أن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون في كل ركعة سورة كاملة، ولكن مع ذلك لا حرج أن يقسم السورة بين ركعتين؛ لأن النبي ﷺ ﴿قرأ ذات يوم سورة المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع﴾ (٣)، فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة، ولأنه ثبت أن النبي ﷺ قرأ في سنة الفجر آيات من السور، قرأ في الركعة الأولى ﴿قُولُوا آمَنَّا (٤)﴾، وفي الركعة الثانية ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٥)﴾، (٦)، والأصل أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
(١) رواه أحمد والنسائي وصححه أحمد شاكر. (٢) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شرطها ووافقه الذهبي. (٣) رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن السائب ﵁. (٤) (البقرة: من الآية١٣٦) (٥) (آل عمران:٦١) (٦) أخرجه مسلم/ باب استحباب ركعتي سنة الفجر عن ابن عباس ﵄.
1 / 81