78

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القصب

اصناف

خامسًا: فاقد الطهورين: الماء والتراب: إذا لم يجد المسلم الماء ولا التراب، ولم يستطع الحصول على ذلك، أو وجدهما ولكن عجز عن الوضوء والتيمم؛ فإنه يصلي على حسب حاله كالمربوط الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم؛ لحديث عائشة ﵂ أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت (١)، فأرسل رسول الله ﷺ ناسًا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا إلى رسول الله ﷺ، شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاكِ الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا وجعل للمسلمين فيه بركة (٢). فيجب على المسلم أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة، وصلى على حسب حاله (٣). قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٤). وقال سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٥). وقال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٦). سادسًا: من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت: إذا فقد المسلم الماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة؛ فإنه لا يعيد الصلاة، ولو كان الوقت باقيًا، وهكذا لو فقد الماء والتراب أو عجز عن ذلك ثم وجده بعد أن صلى؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خرج رجلان في سفر،

(١) هلكت: ضاعت. (٢) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا، برقم ٣٣٦، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم ٣٦٧/ ١٠٩، واللفظ لمسلم. (٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٣٤٦. (٤) سورة التغابن، الآية: ١٦. (٥) سورة الحج، الآية: ٧٨. (٦) أخرجه البخاري، برقم ٧٢٨٨، ومسلم، برقم ١٣٣٧، وقد تقدم تخريجه.

1 / 78