72

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القصب

اصناف

غسل الميت» (١). ١٠ - غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم ﵁، قال: أتيت النَّبي ﷺ أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (٢). ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة (٣). ١١ - غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي ﷺ (٤). قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليًّا عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت». فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة (٥)، ويوم النحر، ويوم الفطر» (٦). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال» (٧)، وثبت أن عبد الله بن عمر ﵄: «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى» (٨). ١٢ - غسل يوم عرفة (٩).

(١) أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه. (٢) أخرجه أبو داود، برقم ٣٥٥،والنسائي، برقم ١٨٨،والترمذي، برقم ٦٠٥،وتقدم في المبحث السابع: الغسل. (٣) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٢١. (٤) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات. (٥) أي يوم عرفة للحاج. (٦) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي ﵁. (٧) قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤. (٨) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢. وانظر آثارًا نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص ٩٧. (٩) تقدم دليله في الذي قبله.

1 / 72