The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
ناشر
مركز الدعوة والإرشاد
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
پبلشر کا مقام
القصب
اصناف
جيدًا، ويغسلها؛ لحديث ميمونة وعائشة ﵄ (١) أو يدلكها بالحائط ويغسلها؛ لحديث ميمونة ﵂ (٢)، أو يغسلها بالماء والصابون.
٦ - يتوضأ وضوءًا كاملًا كما يتوضأ للصلاة (٣)؛لحديث عائشة ﵂ (٤)،وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل؛ حديث ميمونة ﵂ (٥).
٧ - يدخل أصابعه في الماء، ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة وعائشة ﵄ (٦) يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط؛ لحديث عائشة ﵂ (٧).وليس على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة؛ لحديث أم سلمة ﵂ (٨). يستحب أن تنقضه لغسل الحيض؛ لحديث عائشة ﵂ (٩).
_________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، برقم ٢٦٦، ومسلم في كتبا الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٧.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده، برقم ٢٧٤، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٧.
(٣) انظر صفة الوضوء الكامل ص ٤٥.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٩.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦ و٣١٧.
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، برقم ٢٥٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٨. وحديث جابر ﵁ أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، برقم ٢٥٦، ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، برقم ٣٢٩.
(٨) قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين». أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم ٣٣٠. وفي رواية لمسلم ١/ ٢٦٠: «أفأنقضه للحيض والجنابة»، قال: «لا».الحديث.
(٩) قال ﷺ لها عندما حاضت في الحج: «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي».البخاري،١/ ٤١٨، قال العلامة ابن باز في تعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية،: «يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض، ولا يستحب نقضه للجنابة»، وانظر: فتح الباري، ١/ ٤١٨، والحيض والنفاس، ص ١٧٥.
1 / 65