The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

حازم خنفر d. 1450 AH
6

The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

اصناف

وَهِيَ: إِمَّا اسْمٌ، أَوْ فِعْلٌ، أَوْ حَرْفٌ. ١ - فَالاسْمُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِزَمَنٍ. ٢ - وَالفِعْلُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ، وَأَشْعَرَ بِهَيْئَتِهِ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ. ٣ - وَالحَرْفُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ. وَيَنْقَسِمُ الكَلَامُ بِاعْتِبَارِ إِمْكَانِ وَصْفِهِ بِالصِّدْقِ وَعَدَمِهِ إلى: خَبَرٍ، وَإِنْشَاءٍ. ١ - فَالخَبَرُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِهِ. ٢ - وَالإِنْشَاءُ: مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ وَالكَذِبِ. وَيَنْقَسِمُ الكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ إِلَى: حَقِيقَةٍ، وَمَجَازٍ. ١ - فَالحَقِيقَةُ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ. وَتَنْقَسِمُ إِلَى: لُغَوِيَّةٍ، وَشَرْعِيَّةٍ، وَعُرْفِيَّةٍ. ٢ - وَالمَجَازُ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ. وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَجَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ يَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الحَقِيقَةِ. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ: وُجُودُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ وَالمَجَازِيِّ لِيَصِحَّ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ. الأَمْرُ وَالأَمْرُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ. وَصِيَغُ الأَمْرِ أَرْبَعٌ: ١ - فِعْلُ الأَمْرِ. ٢ - وَاسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ. ٣ - وَالمَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ. ٤ - وَالمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ. وَصِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ تَقْتَضِي: وُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ، وَالمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًا. وَقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ وَالفَوْرِيَّةِ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَإِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ: كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا بِهِ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا

1 / 7