The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

حازم خنفر d. 1450 AH
13

The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

اصناف

- وَيُقَدَّمُ مِنَ القِيَاسِ: الجَلِيُّ عَلَى الخَفِيِّ. المُفْتِي والمُسْتَفْتِي وَالمُفْتِي: هُوَ المُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَالمُسْتَفْتِي: هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الفَتْوَى شُرُوطٌ؛ مِنْهَا: ١ - أَنْ يَكُونَ المُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْمِ - يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا رَاجِحًا -. ٢ - وَأَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا. ٣ - وَأَنْ يَكُونَ هَادِئَ البَالِ. وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الفَتْوَى شُرُوطٌ؛ مِنْهَا: ١ - وُقُوعُ الحَادِثَةِ المَسْؤُولِ عَنْهَا. ٢ - وَأَنْ لَا يُعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنَّ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ، أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ، أَوْ ضَرْبُ آرَاءِ العُلَمَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ. ٣ - وَأَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا. فَصْلٌ وَيَلْزَمُ المُسْتَفْتِيَ أُمُورٌ: الأَوَّلُ: أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقَّ وَالعَمَلَ بِهِ. وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ - أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ - أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَ حَالَتَهُ وَصْفًا صَادِقًا دَقِيقًا. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَنْتَبِهَ لِمَا يَقُولُهُ المُفْتِي. الاجْتِهَادُ وَالاجْتِهَادُ: بَذْلُ الجُهْدِ لإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَالمُجْتَهِدُ: مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ. وَلِلاجْتِهَادِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا: ١ - أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ.

1 / 14