139

الأصلان في علوم القرآن

الأصلان في علوم القرآن

ناشر

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ایڈیشن نمبر

الرابعة مزيدة ومنقحة ١٤١٧ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٦ م

اصناف

المقام الثالث:
ما كان الأمر فيه مشتبهًا على المفسر ويجب عليه التوقف لأنه ظان، والظن لا يُغني من الحق شيئًا، قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ .
المقام الرابع:
مَن يقول جزافًا فيصيب، وهذا حرام؛ لما رواه جندب أن رسول الله ﷺ قال: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ".
وعلى هذه المقامات، يمكنك الجمع بين الأقوال المتعارضة المنقولة عن السلف، وليس في القرآن شيء يستعصي على الفهم بوجه ما وإن خَفَتْ بعض الأوجه على كثير من العلماء، وقالوا: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ .

1 / 141