48

The Nine Issues

المسائل التسع

ناشر

مكتبة الإيمان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٥

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

قَوْله يُرِيد الْحَج اَوْ الْعمرَة كَذَا قَالَه صدر الشَّرِيعَة وَتَبعهُ صَاحب الدّرّ وَابْن كَمَال باشا وَلَيْسَ بِصَحِيح لما نذكرهُ ومنشأه قَول الْهِدَايَة وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا أَي من لُزُوم الدَّم بالمجاوزة ان كَانَ يُرِيد الْحَج أَو الْعمرَة الخ رد الْمُحْتَار قَوْله لَيْسَ بِصَحِيح لَيْسَ بِصَحِيح لَان الْفَاضِل الْمحشِي السَّيِّد ابْن عابدين رَحمَه الله تَعَالَى لم يمعن النّظر فِي مطالعة الْهِدَايَة بل منشؤه وَالله تَعَالَى أعلم قَول الْقَدُورِيّ وَلَو عَاد اليه قبل الاحرام يسْقط الدَّم عَنهُ بالِاتِّفَاقِ وَبِقَوْلِهِ يسْقط بالِاتِّفَاقِ ينْدَفع قَول المنلاعلي الْقَارِي أَن الْقَيْد اتفاقي ويندفع أَيْضا قَول الْمحشِي وَغَيره يجب الدَّم بِمُجَرَّد التجاوز عَن الْمِيقَات بِحَيْثُ لَا يسْقط الدَّم عَن المجاوز وان حج اَوْ اعْتَمر بنية الْقَضَاء فِي وَقت آخر بعد دُخُوله الْحرم وَخُرُوجه بِلَا احرام وسقوطه فِي هَذِه الصُّورَة مُتَّفق عَلَيْهِ عِنْد أَئِمَّتنَا الثَّلَاثَة فَمن ادّعى وجوب الدَّم مُطلقًا فَعَلَيهِ النَّقْل من ائمتنا الثَّلَاثَة لَان المدعين بِالْوُجُوب مُطلقًا مقلدون لَا يجب تقليدهم وَلَا يجوز لَهُم قَول مُخَالف للائمة رَحِمهم الله تَعَالَى قَالَ فِي رسم الْمُفْتِي ص ٢٤ اذا اتّفق أَئِمَّتنَا الثَّلَاثَة على جَوَاب لم يجز الْعُدُول عَنهُ الا لضَرُورَة وَعَن الْحَافِظ الْعَيْنِيّ فِي شرح الْهِدَايَة وَقد كَانَ دَلِيل الْمُقَلّد قَول من قَلّدهُ لَا غيراه البريقة ص ١٣٧ ج ٢ الحكم والفتيا بالْقَوْل الْمَرْجُوح جهل وخرق للاجماع الدّرّ الْمُخْتَار ص ٧٧ ج ١

1 / 50