The Nine Issues
المسائل التسع
ناشر
مكتبة الإيمان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٠٥
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله رب الْعَالمين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على أشرف الْمُرْسلين سيد الْأَوَّلين والآخرين سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
الْمَسْأَلَة الأولى
قَالَ الْقَدُورِيّ وَلَا الأستئجار على الْأَذَان وَالْحج وَكَذَا الامامة وَتَعْلِيم الْقُرْآن والاصل ان كل طَاعَة يخْتَص بهَا الْمُسلم لايجوز الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ عندنَا وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يَصح فِي كل مَالا يتَعَيَّن على الْأَجِير لانه اسْتِئْجَار على عمل مَعْلُوم غير مُتَعَيّن عَلَيْهِ فَيجوز وَلنَا قَوْله ﵊ اقرؤا الْقُرْآن والاتأكلوا بِهِ وَفِي آخر مَا عهد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم الى عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ وان اتَّخذت مُؤذنًا فَلَا تَأْخُذ على الْأَذَان اجرا
ولان الْقرْبَة مَتى حصلت وَقعت عَن الْعَامِل وَلذَا تعْتَبر اهليته فَلَا يجوز لَهُ اخذ الاجرة من غَيره كَمَا فِي الصَّوْم وَالصَّلَاة ولان التَّعْلِيم مِمَّا لَا يقدر الْمعلم الا بِمَعْنى من قبل المتعلم فَيكون مُلْتَزما مَالا يقدر على تَسْلِيمه فَلَا يَصح
وَبَعض مَشَايِخنَا استحسنو االأستئجار على تَعْلِيم الْقُرْآن الْيَوْم لانه ظهر التوالي فِي الامور الدِّينِيَّة فَفِي الأمتناع يضيع حفظ الْقُرْآن وَعَلِيهِ الْفَتْوَى هِدَايَة من كتاب الاجارة
1 / 3