(١) وانظر نيل الأوطار (١/ ٢٣٠) والفتاوى النسائية لابن باز (ص /٥٥) وتسهيل أحكام الحيض (ص/٢٤) (٢) متفق عليه (٣) وانظر طرح التثريب (٥/ ١٠٥) وتنقيح التحقيق (٣/ ٥٠٧) والشرح الممتع (٧/ ٢٦٢) فإن قيل: إنما نهى النبي ﷺ عائشة ﵂ -عن الطواف لأنَّ الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، قلنا: لا يمتنع أن يكون الحكم قد تعلق بالسببين، والمعنى: انَّ النهي عن الطواف سببه كون الطواف صلاة، وكون الطواف يقع في المسجد، الذي أمر الشرع بتطهيره من النجاسات، والله أعلم. (٤) أخرجه مسلم (٢٩٨) والترمذى (١٣٤) الْخُمْرَةُ: السَّجَّادَةُ يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّى، سُمِّيَتْ خُمْرَةً، لأَنَّهَا تُخَمِّرُ وَجْهَ الْمُصَلِّى عَنِ الأَرْضِ، أَي: تَسْتُرُهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْخُمْرَةُ: شَيْءٌ مَنْسُوجٌ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ تُرْمَلُ بِالْخُيُوطِ، وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّى، أَوْ فُوَيْقَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَظُمَ حَتَّى يَكْفِيَ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ فِى صَلاتِهِ أَوْ مَضْجَعِهِ، أَوْ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ حِينَئِذٍ حَصِيرٌ وَلَيْسَ بِخُمْرَةٍ.، انظر غريب الحديث (١/ ٢٧٧) وشرح السنة (٢/ ١٦٣)
1 / 98