215

The Middle Dictionary of Al-Tabarani, Part Two

القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

ایڈیٹر

محمود محمد محمد عمارة السعدني

اصناف

والثاني: ما أخرجه معمر في "جامعه" (١٩٩٨٩)، عن عبد اللَّهِ بن مُسْلِمٍ أخي الزُّهْرِيِّ، قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَالْقَمِيصُ فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ. فهذا مِن فِعْل ابن عُمر، يؤيِّد قوله.
وأقول أيضًا: وهذا الحديث مع كوْنه موْقوفًا على ابن عُمر ﵁؛ فهو إمّا في حكم المرْفوع؛ لأنه من الأحكام التي لا يُقال فيها من قِبل الرأي، أو هو استنباطٌ صحيحٌ من ابن عمر لحال النبي ﷺ، أو مِنْ قوْله "مَنْ جرَّ ثوْبه"، وعلى هذا فالعبرة بالإسبال في ذاته، وهذا يشمل جميع الثياب: الإزار أو القميص وغيرهما، وهذا هو ما فهمه أهل العلم، كما سبق ذكره.
* * *

1 / 215