The Middle Dictionary of Al-Tabarani, Part Two
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
تحقیق کنندہ
محمود محمد محمد عمارة السعدني
اصناف
(^١) أَمَّا الرجل الأول، فهو: العباس بن عبد المطلب، وكان يَلي سقاية الحاج. وأَمَّا الثالث، فهو: علي بن أبي طالب ﵁. وأمَّا الثاني - المذكور وَسَطًا -، وهو صاحب الحجابة، فقد اختُلف فيه، فقيل: عثمان بن طلحة، أو شيبة بن عثمان، قال الخطيب: وهما جميعًا صحابيان من بني عبد الدار. بينما ذهب ابن بَشْكُوال، إلى أنهما: طلحة بن شَيْبة، أو شَيْبة بن عثمان. قلتُ: وطلحة لمْ أقف له على ترجمة، فَيُحتمل أنْ يكون قَوْله "طلحة بن شَيْبة" مُصَحَّفٌ من "عثمان بن طلحة"، والله أعلم. وقيل: بل تَكَلَّم بذلك عثمان بن طلحة، وشَيْبة بن عثمان معًا، لكن سنده فيه ضَعْف. يُنظر: "الأسماء المُبْهمة" للخطيب البغدادي (٧/ ٤٧٣)، و"الغوامض والمُبهمات" لابن بَشْكُوال (ص/٧٣٥)، "المُستفاد من مُبْهمات المتن والإسناد" (ص/١٤٩١). (^٢) قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٤٩١): روى الْفَاكِهِيُّ بسنده عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سِقَايَةُ الْحَاجِّ زَمْزَمُ، وَقَالَ الْأَزْرَقِيُّ: كَانَ عَبْدُ مَنَافٍ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الرَّوَايَا وَالْقِرَبِ إِلَى مَكَّةَ وَيَسْكُبُهُ فِي حِيَاضٍ مِنْ أَدَمٍ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ لِلْحُجَّاجِ، ثُمَّ فَعَلَهُ ابْنُهُ هَاشِمٌ بَعْدَهُ ثُمَّ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، فَلَمَّا حُفِرَ زَمْزَمُ كَانَ يَشْتَرِي الزَّبِيبَ فَيَنْبِذُهُ فِي مَاء زَمْزَم ويسقي النَّاس .. قَالَ ابن إِسْحَاقَ: لَمَّا وَلِيَ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ أَمْرَ الْكَعْبَةِ كَانَ إِلَيْهِ الْحِجَابَةُ وَالسِّقَايَةُ وَاللِّوَاءُ وَالرِّفَادَةُ وَدَارُ النَّدْوَةِ، ثُمَّ تَصَالَحَ بَنُوهُ عَلَى أَنَّ لِعَبْدِ مَنَافٍ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ، وَالْبَقِيَّةَ لِلْأَخَوَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ، وَزَادَ: ثُمَّ وَلِيَ السِّقَايَةَ مِنْ بَعْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَدُهُ الْعَبَّاسُ، فَلَمْ تَزَلْ بِيَدِهِ حَتَّى قَامَ الْإِسْلَامُ وَهِيَ بِيَدِهِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ له، فَهِيَ الْيَوْمَ إِلَى بَنِي الْعَبَّاسِ. (^٣) وعمارة المسجد الحرام، هي: معاهدته، وصيانته، والقيام بمصالحه. وكانت حجابة الكعبة مع بني طلحة، وقد دفع النبي ﷺ مفتاح الكعبة، وقال: "خذوها يا بني طلحة خالدةً تالدةً، لا ينزعها منكم إلا ظالم" أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وسيأتي بإذن الله ﷿ برقم (٨٨). قال النووي ﵀ في "شرح مسلم" (٩/ ٨٤): قال القاضي عياض: قَالَ الْعُلَمَاءُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُمْ. قَالَ: وَهِيَ وِلَايَةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَبْقَى دَائِمَةً لَهُمْ وَلِذُرِّيَّاتِهِمْ أَبَدًا وَلَا يُنَازَعُونَ فِيهَا وَلَا يُشَارَكُونَ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ صَالِحِينَ لِذَلِكَ. وأخرج الإمام أبو داود في "سننه" (٤٥٤٧) ك/ الدِّيات، ب/ الدِّية كَمْ هي؟ بسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ النبي ﷺ قال: «أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ، أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ». وهذا جزء من الحديث. وقد أطال الشيخ الألباني ﵀، وأجاد في بيان طُرُق هذا الحديث، والاختلاف فيه، ورَجَّح الوجه الذي ذَكَرْتُهُ، وصَحَحَهُ، فَلْيُراجع في "إرواء الغليل" (٢١٩٧). (^٤) قال النووي في "شرح مسلم" (١٣/ ٢٥): فِيهِ كَرَاهَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ في المساجد يوم الجمعة وغيره، وأنه لا يُرفع الصوت بعلمٍ ولا غيره عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْوِيشِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُصَلِّينَ وَالذَّاكِرِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (^٥) ما بين المعقوفتين سَقَط من الأصل، وأَثْبَتُه من "المعجم الكبير"، و"معجم الشاميين" للمصنف، وهو كذلك في سائر مصادر تخريج الحديث، خاصةً من "صحيح مسلم". (^٦) أي هذا النقاش كان يوم الجمعة، ففي بعض نُسخ "صحيح مسلم" "وذلك يوم الجمعة". يُنظر: "فتح المُنعم" (٧/ ٥٢٣).
1 / 203